قرارات الإعفاءات في ميزان المواثيق الدولية والتشريع المغربي

Cover Image for قرارات الإعفاءات في ميزان المواثيق الدولية والتشريع المغربي
نشر بتاريخ

يعدّ مبدأ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، من أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان الأمريكية سنة 1776 والفرنسية سنة 1789، وتبنته جل الدساتير الدولية.

هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة.

وبناء عليه فإن الناس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية، إذ لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب الرأي أو العقيدة أو اللون أو اللغة مع استيفاء أي تمييز بينهم لاعتبارات دينية أو سياسية.

وهذا ما أكدته المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 التي تنص على أن “كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.

نفس الأمر نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي بقولها إنه “لا يمكن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية النقابية أو الفلسفية أو البيئة أو بالنظر إلى جنسهم أو حالته الصحية أو الإعاقة”.

قرارات الإعفاءات في ميزان التشريع المغربي

تجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى نفس المبادئ في مقتضياته الدستورية، حيث نص على أن مبدأ المساواة مبدأ أصيلا، ففي الفصل السادس من دستور 2011 أكد على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين – بما فيهم السلطات العمومية – متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

وهذا ما ذهب إليه الفصل 31 من ذات الدستور الذي نص بشكل واضح على مبدإ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، حيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وأكده الفصل التاسع عشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء من ضمن حيثياته: “يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب الذي قد يستهدفون به بمناسبة القيام بمهامهم”.

وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه الفصل الرابع عشر من ذات القانون أعلاه بقوله: “لا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعات فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة”.

إن القرارات التعسفية التي اتخذتها الدولة المغربية في حق أطر إدارية وتربوية والتي لها من الكفاءة والدربة والخبرة ما يجعلنا نفخر بها، لمن شأنها أن تبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، وأن تحدث ردة حقوقية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، وأن تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي ضمنها في ديباجة دستور 2011.

حيث جاء في إحدى فقراته بأن الدولة تؤكد وتلتزم ب“جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”. وبأن الدولة تعمل على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء”. وبأن السلطات العمومية “تعمل على توفير الظروف التي تمكن من الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

ختاما نقول لمصدري تلك القرارات التعسفية، إن الدستور المغربي وقوانينه الداخلية والمواثيق الدولية التي وقعتم عليها والتزمتم بسموها على تشريعاتنا الوطنية لا تسعفكم نصوصها ومبادئها لتدوسوا عليها بأقدامكم وبجرة أقلامكم وبجريرة مخاصمتكم السياسية مع مكون سياسي ارتضى لنفسه خط المعارضة السلمية، سعيا منه للإسهام في بناء دولة الحق والقانون والقطع مع عهد الفساد والاستبداد، وأنه ليس عيبا أن تعترفوا بعدم صوابية قراراتكم فتسارعوا لتصحيحها والحد من آثارها قبل فوات الأوان.

المصدر: موقع aljamaa.net