فضاء حقوقي “يوثق” خروقات المساطر المقدمة أمام المحاكم بخصوص الحراك الشبابي

Cover Image for فضاء حقوقي “يوثق” خروقات المساطر المقدمة أمام المحاكم بخصوص الحراك الشبابي
نشر بتاريخ

أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بخصوص احتجاجات الحراك الشبابي الأخير، أن السلطات أحالت على القضاء أكثر من 700 شخص في إطار الحراسة النظرية، منهم ما يزيد عن 130 حدثا، وقد صدرت بعض الأحكام بخصوصهم، وصلت في بعض الجنح إلى 5 سنوات حبسا نافذة وفي الجنايات 15 سنة سجنا نافذة.

ووقف التقرير الذي صدر أول أمس، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على تفاصيل مآلات المساطر القضائية للمتابعين من الراشدين أو الأحداث، سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح، بكل من الدار البيضاء والرباط ووجدة وتمارة وبركان ومكناس وتارودانت وآسفي وطنجة وأكادير وإنزكان وتيزنيت.

اتخاذ تدابير وفق “حالة التلبس” المنعدمة أساسا ماسة بقرينة البراءة

وفي بيانه للخروقات والإخلالات التي شابت المساطر القضائية، أكد تقرير الفضاء أن مجموعة من المحاضر المنجزة والمساطر القضائية المجراة، بوشرت في إطار “مسطرة التلبس بالجريمة”، مما نتج عنه اتخاذ مجموعة تدابير في حق المتابعين، أهمها إصدار أوامر بإيداعهم في السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال.

لكن بالرجوع إلى الوقائع المرتبطة بالنازلة “يتضح أن الأمر بخلاف ذلك” حيث إن حالات التلبس الواردة في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق في كثير من الأحيان على الوقائع موضوع المتابعات، ذلك أن توقيف مجموعة من المتابعين كان في كثير من الأحيان، بعيدا عن مكان وقوع الأحداث المتابعين من أجلها، بل إن توقيف بعض المتابعين تم في أماكن إقاماتهم.

وفضلا عن ذلك يضيف التقرير “فإن بعض المحاضر تشير في صلبها إلى أنها أنجزت في إطار البحث التمهيدي وليس في حالة التلبس”، وقد نتج عنه تطبيق مجموعة اجراءات “حادة من حرية المتابعين وماسة بقرينة البراءة”.

الاطلاع على رسائل ومكالمات بهواتف دون سند قانوني

وأكد الفضاء الحقوقي أنه جرى الاطلاع على رسائل وصور وفيديوهات مضمنة بمحادثات ووسائل تواصل عن بعد وتبادل الرسائل والمكالمات محملة بهواتف بعض المتابعين من دون سند قانوني. وقال إنه مخالف للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب “الحصول على أمر السيد الرئيس الأول بتسجيل الاتصالات وأخذ نسخ منها وحجزها”.

ولفت التقرير ذاته إلى أن رصد اتصالات عن بعد عبر تطبيقات هاتفية، وتسجيل محتوى الاتصالات وأخذ نسخة منها دون التقيد بالمادة 108 المشار إليه، ثابت في المحاضر المنجزة، ما يجعلها باطلة ويتعين التصريح بذلك وفق ما طالب به الفضاء الحقوقي.

استنطاقات لساعات طويلة وإغفال تضمين “ساعة التحرير” في المحاضر

وأشار التقرير إلى أن الضابطة القضائية لم تضمِّن محاضر بعض من استمعت إليهم من المشتبه بهم ساعة تحريرها رغم تضمنها لساعة الاستماع، وذلك راجع إلى أن الاستنطاق كان يدوم ساعات طويلة، وهذا مخالفة صريحة للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تضميم جميع المعطيات في المحضر بما في ذلك ساعة التحرير.

كما سجل الفضاء المغربي متابعة مدونين وناشرين بمقتضيات القانون الجنائي، خلافا لما تبين أنه خاضع لقانون الصحافة والنشر، التي تتضمن عقوبات مالية وغرامات، دون العقوبات السالبة للحرية، مشددا على أن ذلك “ينطوي على مخالفة صريحة للقاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي الذي يقضي بوجوب تطبيق “القانون الأصلح للمتهم”.

وانتقد الفضاء متابعة بعض المتهمين في محاكم بعيدة عن مساكنهم، دون مبرر مقبول، دون أن تستجيب لدواعي الاختصاص المكاني، وهو ما اعتبره التقرير خرقا للمادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، التي تراعي ظروف زيارة المعتقل من طرف أسرته واعتبارات أخرى مسطرية واجتماعية.

تجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إشعار العائلات

وبينما سجل التقرير “تجاوز مدة الحراسة النظرية المسموح بها قانونا، في خرق واضح للمادة 66 من ق.م.ج”، لاحظ كذلك “عدم إشعار عائلات المحتفظ بهم، الموضوعين رهن الحراسة النظرية”، وهو انتهاك واضح للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، وللمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحرية والأمان على الشخص.

وقال الفضاء الحقوقي إن المحكمة خرقت المادة 323 من ق.م.ج بعدم البت في الدفوع الشكلية بحكم مستقل، وذلك عندما تقضي بضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، دون تعليل قرارها.

وتابع يقول: “وبما أن الدفوع الشكلية وطلبات البطلان ترتبط بالإجراءات المسطرية المنجزة قبل المحاكمة وخلالها، فإن البت فيها من شأنه أن يؤثر بشكل واضح على الحكم في الموضوع، ما جعل المشرع يوجب البت فيها فورا، وعدم تأجيل ذلك إلى حين البت في الجوهر، إلا لأسباب استثنائية، يجب إيرادها صراحة في صلب الحكم”.

ولفت الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى أنه لاحظ عدم التزام المحكمة بهذه الضوابط في الكثير من الحالات، ما جعلها “تفتقد لشروط العدالة وتمس بحقوق الدفاع”.