د. منار ينتقد “الطابع الترهيبي” في مسودة مشروع قانون “التشكيك” في الانتخابات

Cover Image for د. منار ينتقد “الطابع الترهيبي” في مسودة مشروع قانون “التشكيك” في الانتخابات
نشر بتاريخ

أكد الدكتور محمد باسك منار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تعد “تكريساً للتراجع” في المسار الانتخابي.

وتضمنت مسودة مشروع هذا القانون التنظيمي في مادته الثانية، عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، لكل من “قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل” في “نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

باسك منار، الذي يدرس القانون الدستوري في جامعة القاضي عياض بمراكش، انتقد في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، اللغة الفضفاضة التي صيغت بها المادة التي أثارت الجدل، وقال إنه يمكن لأي شخص أن يُعتبر قد “شكك في الانتخابات” بناءً على أدنى فعل أو قول، “ليس فقط على من يبث محتوى مشككاً، بل أيضاً على من نشر أو وزّع أو ساهم أو شارك”، مضيفاً أن الأمر قد يشمل حتى من يضع “إعجاباً (Like)” على تدوينة في فيسبوك.

وبينما أقر منار بأن المغرب عرف نوعاً من التطور في مساره الانتخابي، خاصة في انتخابات 2002 و2011، موضحاً أنه رغم عدم بلوغها مستوى الانتخابات الديمقراطية الكاملة، فإنها شكّلت خطوة إلى الأمام. أكد في المقابل أن هذه المادة اليوم تضعنا “أمام تكريس للتراجع الذي سُجّل في انتخابات 2021، ومحاولة للتراجع حتى عن ذلك الهامش الضيق الذي كان قائماً”.

وشدد على خطورة “الطابع الترهيبي” الذي يغلب على الصياغة الحالية لمشروع القانون، وقال إنها “قد تعكس تخوفاً من إشكالات قد ترافق الانتخابات القادمة”. وأبرز أن “إشكالية الموازنة بين مصداقية الانتخابات وحرية التعبير مطروحة في عدد من الدول، لكنها تتطلب معالجة مضبوطة ومدروسة، لا ترك الأمور على عواهنها”.

وفي وقت أكد فيه منار أن المسودة تتضمن نصوصاً أخرى تنطوي على إشكاليات قانونية، من بينها ما يتعلق بـ ”حماية الناخبين والمرشحين”، إذ يُعاقَب من ينشر تصريحاً لشخص من دون موافقته، حتى إن كان شخصية عمومية، طالب بـ “استدراك الأمر ومعالجته من قبل النواب البرلمانيين، أو على مستوى المحكمة الدستورية في حال المصادقة البرلمانية عليه، بما يضمن الموازنة الدقيقة والقانونية بين الحفاظ على مصداقية الانتخابات وحرية التعبير”،

وتنص المادة الجديدة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، لكل من بثّ أو نشر أو وزّع تركيبة مكوّنة من أقوال أو صورة شخص دون موافقته، أو روّج أخباراً أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم.

وأفضى تحليل منار إلى أن “حرية التعبير اليوم في محك وخطر”، ولم يخف استغرابه من أن تكون وزارة الداخلية قد أعدّت هذه المسودة بهذا الشكل، لكن المستغرب يقول المتحدث هو “أن يمرّرها البرلمانيون دون تعديل، وما سيكون أشد غرابة هو أن تصادق عليها المحكمة الدستورية بصيغتها الحالية”.