القضاء يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات

Cover Image for القضاء يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات
نشر بتاريخ

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2014 حكما تحت عدد 251 في ملف إداري عدد 2010/12/807 تعتبر فيه الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتيب المسؤولية، لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسؤولية الشيء الذي تتحمل معه الدولة التعويض مع تشطير مسؤولية الحادث مع الأطراف المتسببة.

وحيتت حكمها بقولها ”أنه انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد ”الفصل 40 من الدستور”.

وأنه لهاته الأسباب حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الدولة (وزارة الفلاحة، مكتب الاستثمار الفلاحي للغرب) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات وقدره 1000.0000.00 درهم (مليون درهم) مع الصائر.

نفس التوجه أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 608 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في ملف تجاري عدد 2016/3/378 بقولها ”يتعين أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط:

– أن يكون غير متوقع

– أن يكون مستحيلا دفعه

– أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة.

والمحكمة لما اعتبرت أن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بعلة أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خلال شهر نونبر، وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

وفي نفس المنحى اتجهت المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2016 ملف عدد 2015/7112/584 بقولها في إحدى حيثياته: التزام الدولة بواجب حماية الحق في الحياة وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم طبقا للفصلين 20 و21 من دستور المملكة، يلزم الدولة بتوفير كافة الوسائل الكفيلة بحماية هذه الحقوق في مثل هذه الأحداث كزوارق الإنقاذ والمروحيات وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية وبتحقيق سلامة المواطنين والتدخل لإنقاذهم في حالات الكوارث الطبيعية والمشابهة، والتي يتطلب وضعها رهن إشارتهم بعين المكان قبل وقوع الحوادث، خاصة في الحالات التي تكون فيها نشرات إنذارية سابقة، وعدم توفيرها لهم يشكل خطأ مرفقيا بمفهوم الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ويتجلى في سوء سير المرفق في أداء مهامه، مما يبرر الحكم بالتعويض لجبر الضرر.

ترى هل فعّلت الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية بآسفي مقتضيات المادة 118 من قانون 15- 36 الذي يفرض عليهم أن يضعوا للمناطق المعرضة للفيضانات مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات تتضمن قواعد ومعايير يجب احترامها عند إعداد المشاريع العمرانية والصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية؟

وهل احترمت وكالة الحوض المائي ما نصت عليه المادتان 121 و122 من ذات القانون بوضع أنظمة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات وبإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر؟