التقرير السنوي للهيئة الحقوقية للعدل والإحسان:البيوت المشمعة

Cover Image for التقرير السنوي للهيئة الحقوقية للعدل والإحسان:البيوت المشمعة
نشر بتاريخ

التقرير السنوي للهيئة الحقوقية للعدل والإحسان

تتمة

البيوت المشمعة، إلى متى يستمر التشميع؟

“إنه بتكثيفها لأنشطتها تكون جماعة العدل والإحسان وضعت نفسها خارج القانون”، منذ هذا التصريح لوزير الداخلية المغربي السيد شكيب بن موسى،  ما يزال بيتا  الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان  والأستاذ لحسن العطواني عضو الجماعة ببوعرفة، مشمعان بدون سند قانوني، وقد منعت السلطات المغربية منذ حملتها الممنهجة ضد جماعة العدل والإحسان،،الأستاذان العبادي والعطواني، وأسرتيهما من ولوج البيتين المذكورين بدون أي مسطرة قانونية، وهو ما يؤكد الطابع السياسي لملف البيوت المشمعة. حيث يرجع سبب تشميع هذه البيوت إلى قرار سياسي ممنهج بهدف التضييق على قيادات الجماعة وأعضائها، وتشكل هذه الممارسات سابقة في انتهاكات حقوق الانسان.

ويتعرض بيت الأمين العام للجماعة بمدينة وجدة للسرقة والتخريب بين الفينة والأخرى، وقد سبق لأصحاب البيوت التي شمعت تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على مظلوميتهم  بتاريخ28 ماي 2012 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، ورغم الإجراءات القضائية التي قام بها أصحاب هذه البيوت….وسبق للهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب عشرات الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية والقانونية والإعلامية، وبحضور مراقبن دوليين، أن نظمت قافلة حقوقية تضامنا مع أصحاب هذه البيوت، ثم أعادت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب هذه البيوت تنظيم قافلة ثانية على إثر الارتباك الذي طبع تفاعل الحكومة مع مراسلاتها في الموضوع لكن دون جدوى.

  فإذا كان القانون المغربي  قد نص على حالات الختم على المحلات في قانون المسطرة المدنية – الفصول من 221 إلى 240 -، وقانون المسطرة الجنائية  بخصوص الحجز-، الفصول 59 و60 و61 و62 -وحدد تلك الحالات بشكل  معين ،كما نص مشرع القانون الجنائي في الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الأول وذلك في الفصل 62 على الحالات الموجبة لإغلاق البيوت، ومما جاء في ذلك:”يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية”.وحدد المشرع مدة الإغلاق “مدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

 إن إغلاق المحلات تدبير من التدابير الوقائية المعينة التي نص عليها المشرع في الفصل 62 و90 من القانون الجنائي، فهل يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في جريمة عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح؟؟؟ بالرجوع إلى ظهير 15 نونبر 1958 الذي ينظم التجمعات العمومية كما تم تتميمه وتغييره بموجب ظهير 10 أبريل 1973 وظهير 10 أكتوبر 2002، وبغض النظر عن انتفاء صفة العمومية عن الاجتماعات التي تعقدها جماعة العدل والإحسان وإعفائها من التصريح بهذه الاجتماعات باعتبارها جمعية مؤسسة بكيفية قانونية عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من ذات القانون، فبصرف النظر عن ذلك فإن الفصل التاسع الذي يجرم جنحة عقد اجتماعات بدون تصريح يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم دون أن ينص على إغلاق المحل الذي كان يعقد فيه الاجتماع كأحد التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصلين 62 و90 من ق ج.وقد أجمع الفقه الجنائي على مر العصور على تطبيق قاعدة تؤطر حقوق وحريات الأفراد وهي قاعدة لا جريمة وعقوبة إلا بنص، أو كما يحلو لبعض توجهات الفقه الجنائي تسميتها بمبدأ الشرعية أو النصية.

وقد أكد المشرع المغربي هذه القاعدة في الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.فمؤدى هذا الفصل أنه لا يمكن محاكمة شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون، كما أنه يمكن معاقبة شخص إلا بالعقوبات الواردة في نص التجريم وإلا تم العبث بمبدأ الشرعية أو النصية. وبالتالي يكون ما أقدمت السلطات الأمنية من إغلاق للبيوت وتشميعها بدعوى عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح، عملا منافيا للمشروعية ويشكل اعتداء ماديا على الملكية الفردية. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالناظور بمناسبة محاكمة أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان وهو الأستاذ جمال بوطيبي من أجل عقد اجتماعات عمومية وكسر أختام وذلك في قرارها عدد 271 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2007 في الملف رقم 1/2007 الذي جاء فيه:”بالنسبة لكسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة.حيث إن الشرطة القضائية قامت بإغلاق منزل المتهم وتشميع بابه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وأن المتهم قام بفتح المنزل بعد أن قام بكسر الختم.وحيث إن إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة يعتبر من التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 62 من القانون الجنائي ويجب أن تقضي به المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية والحال أن إغلاق منزل المتهم كان بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل الأفعال المتابع بها المتهم.أو المحلات التي تعقد فيها التجمعات العمومية بدون تصريح وعليه يبقى أمر إغلاق منزل المتهم عمل غير مشروع وبغض النظر عن قيام المتهم بكسر الختم الموضوع على منزله أو عدم قيامه بذلك فإن الدخول إلى المنزل بعد كسر الختم من طرف المتهم يبقى مبررا مادام أن وضع الختم بداية كان من جهة غير مخولة قانونا للقيام بهذا التدبير وقبل صدور العقوبة الأصلية.وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر تكون جنحة كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة غير ثابتة في حق المتهم وأن الحكم المستأنف عندما قضى بإدانته من أجلها كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب وقد سبق أن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني (http://www.hrw.org/ar/news/، يوم الإثنين 8 يوليوز 2013، نص الرسالة التي وجهتها لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية في موضوع بيتين من بيوت أعضاء وقياديي جماعة العدل والإحسان المشمعة بدون مبرر قانوني. ويتعلق الأمر في الرسالة ببيت الأستاذ لحسن العطواني عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة بوعرفة، وبيت الأستاذ محمد عبادي الأمين العام للجماعة بمدينة وجدة. والرسالة سرد مفصل لمسلسل حقوقي قاد مبعوث المنظمة الحقوقية الدولية إلى مدينة بوعرفة شرق المغرب ليقف -في إطار عمل حقوقي احترافي- على مهزلة كبيرة في تاريخ المغرب المعاصر،ونذكر في هذا الموضوع  بالخروقات والإنتهاكات التي تعرض إليها أصحاب هذه البيوت ومنها:

·       الحرمان من المسكن بدون سند قانوني

·       اقتحام البيوت وسرقة ممتلكاتها

·       إخراج أصحاب البيوت إلى الشارع، ورمي الأثاث المنزلي في الشارع العام

·       انتهاك حقوق الأطفال في السكن الأمن وتعريضهم للخطر

·       انتهاك حقوق المرأة المغربية من خلال التعذيب النفسي الذي عانته بعض الزوجات.

·       المحاكمات غير العادلة.