الرباط.. ملف المعتقل رضا بن عثمان إلى جلسة 20 فبراير للشروع في مناقشة الموضوع

Cover Image for الرباط.. ملف المعتقل رضا بن عثمان إلى جلسة 20 فبراير للشروع في مناقشة الموضوع
نشر بتاريخ

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط زوال اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 ملف المعتقل السياسي رضا بن عثمان، إلى جلسة 20 فبراير 2023 للشروع في مناقشة الموضوع.

وأدرجت المحكمة هذه الجلسة بعدما تقدمت هيئة دفاعه بعدد من الدفوع الشكلية التي تعصف بجل الإجراءات المنجزة في المسطرة، بكل مراحلها بدءا من مرحلة الإيقاف والتحري والوضع تحت الحراسة النظرية، مرورا بمرحلة التقديم والاستنطاق والتكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه.

وأشار الأستاذ محمد النويني عضو هيئة دفاع بن عثمان في تدوينة له في فيسبوك إلى أن هاته الدفوع الشكلية تصدرها “الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من ق ج”، موضحا أنهم التمسوا بطلان المتابعة لعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، ما دام متهما بنشر تدوينة في صفحته الإليكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي حسب ادعاء محرك الدعوى.

وكان من الأجدر بالنيابة العامة، وفق حديث النويني، عوض متابعة المتهم بمقتضيات القانون الجنائي متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، لأنه هو الأصلح للمتهم ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية دون العقوبة الحبسية عكس الفصول المتابع بها، ثم يضيف: “إلا أنها تابعته بالقانون الجنائي لأن تحريك المسطرة في إطار قانون الصحافة والنشر يقتضي ألا يتجاوز على الفعل 6 أشهر وهو ما حدث في النازلة وأن يكون تحريك المتابعة مشروط بوجود شكاية من قبل الهيئة المعرضة للإهانة وهذا ما هو منعدم أيضا”.

ومن الدفوع التي أتارها الدفاع “إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية”، موضحا أن “ما جعلنا نخاصم الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، هو لكون المحكمة لم تجب عن العديد من الدفوع الشكلية التي تقدمنا بها أمام المحكمة الابتدائية، بل سكتت عنها وأغفلتها، وبعضها أعرضت الجواب عنه بعلة “أنها لن تتبع الأطراف في مختلف مناحي أقوالهم بشأنها”.”

وذهب المتحدث إلى أن هذا الإغفال والإعراض عن الجواب بخصوص هذه الدفوع الشكلية، هو “بمثابة تعطيل لمقتضيات المواد 323 و 324 و751 من ق م ج، ومخالف أيضا للاجتهاد القضائي”، معتبرا أن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قراره عدد: 1429/99 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1995، شدد على ذلك بقوله: “الجواب على دفع قدم بصفة قانونية بجواب غير واضح وغير مفصل يعتبر نقصا في التعليل يوجب النقض والإبطال “.

والتمست في هيئة الدفاع في آخر مرافعاتها اليوم، “إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة ورفع حالة الاعتقال والحكم من جديد ببطلان المتابعة واعتبارها هي والعدم سواء طبقا للمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية”، وفق ما كتبه محامي هيئة دفاع المتهم، الأستاذ محمد النويني في حسابه بفيسبوك.